السيد أحمد الموسوي الروضاتي

188

إجماعات فقهاء الإمامية

لهن وإن أرادت أن تلبس شيئا من جلد ميتة كان له منعها ، سواء كان مدبوغا أو غير مدبوغ ، وعندهم إن كان مدبوغا لا شعر عليه جاز لها وإن لم يكن مدبوغا لم يكن لها ذلك ، وعلى مذهبنا له منعها من النجاسات . * إذا كان تحته يهودية فانتقلت إلى دين لا يقر عليه أهله وكانت مرتدة فإذا أبت الرجوع عنه حبست أبدا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 212 ، 213 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز : ومن كان تحته يهودية فانتقلت إلى دين سواه لم يخل من أحد أمرين إما أن ينتقل إلى دين يقر عليه أهله ، أو لا يقرون عليه ، فإن كان دينا لا يقر عليه أهله ، مثل عبدة الأوثان ، فإنها لا تقر عليه ، وما الذي يفعل بها ؟ قيل فيه ثلاثة أقوال : أحدها لا يقبل منها غير الإسلام فقط ، والثاني أنه يقبل منها دين الإسلام أو الدين الذي انتقلت منه ، والثالث : يقبل منها الإسلام أو الدين الذي انتقلت عنه وكل دين يقر عليه أهله وهذا الأقوى . فإذا تقرر هذا انتقلت إلى دين يقر عليه أهله فذاك ، وإن أبت إلا المقام عليه أو الانتقال إلى دين لا يقر عليه أهله ، فهي كالمرتدة ، وما الذي يصنع بها ؟ قيل فيه قولان : أحدهما ترد إلى مأمنها لتصير حربا لنا ، والثاني تكون مرتدة فإن تابت وإلا حبست عندنا أبدا ، وعندهم تقتل . * إذا تزوج بيهودية أو نصرانية وخرجت عن دينها ثم رجعت في المدة لدين تقر عليه جاز استدامة نكاحها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 214 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز : وإن رجعت إلى دين تقر عليه نظرت ، فإن كانت مجوسية أقرت في حقها وفي حق النكاح يقف على انقضاء العدة وإن كانت يهودية أو نصرانية بقيت على نكاحها ، لأنه يجوز له استيناف نكاحها عندهم ، وعندنا يجوز استدامة نكاحها . * للحر أن ينكح أمتين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 214 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز : عندنا للحر أن ينكح أمتين لا زيادة عليهما ولا ينكح أمة على حرة لعموم الأخبار في النهي عن ذلك . . . * إذا جمع في عقد واحد بين حرة وأمة فنكاح الأمة باطل ولا يبطل نكاح الحرة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 214 ، 215 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز : إذا جمع في عقد واحد بين حرة وأمة مثل أن كان له بنت وأمة فزوجهما في عقد واحد من رجل ، أو كانت له أمة فوكل رجلا في تزويجها فزوج بنت نفسه مع هذه الأمة من رجل بعقد واحد ، أو كان له بنت فوكل وكيلا في تزويجها فزوج الوكيل هذه البنت وأمة نفسه معا بعقد واحد ، فنكاح الأمة باطل عندنا وعند قوم من المخالفين ، ولا يبطل عندنا نكاح الحرة . . . * إذا تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل